السيد أحمد الموسوي الروضاتي
217
إجماعات فقهاء الإمامية
وخالف باقي الفقهاء في هذه المسائل . والدلالة على صحة مذهبنا فيها كلها : ما قدمناه في باب العتاق وشروطه « 1 » . . . * إذا كان التدبير تطوعا وتبرعا جاز له بيعه على كل حال في دين وغيره * إذا كان التدبير تطوعا وتبرعا يجوز له الرجوع في وصيته * إذا كان تدبيره عن وجوب لم يجز بيعه - الانتصار - الشريف المرتضى ص 377 ، 378 : المسألة 219 : كتاب العتق والتدبير والكتابة : ومما انفردت الإمامية به أن قسموا بيع المدبر فقالوا إن كان ذلك التدبير تطوعا وتبرعا جاز له بيعه على كل حال في دين وغير دين ، كما يجوز له الرجوع في وصيته وإن كان تدبيره عن وجوب لم يجز بيعه ومعنى ذلك أن يكون قد نذر مثلا إن برئ من مرضه أو قدم غائبه أن يدبر عبده ففعل ذلك واجبا لا تبرعا . . . دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الإجماع الذي يتردد . . . * تدبير الكافر لا يجوز - الانتصار - الشريف المرتضى ص 378 : المسألة 220 : كتاب العتق والتدبير والكتابة : ومما انفردت به الإمامية أن تدبير الكافر لا يجوز وقد مضى الكلام في نظير هذه المسألة لما دللنا على أن عتق الكافر لا يجوز فإن التدبير ضرب من العتق « 2 » . * في حكم المدبر والشركاء فيما إذا دبر أحدهم نصيبه من عبد ثم مات - الانتصار - الشريف المرتضى ص 378 ، 379 : المسألة 221 : كتاب العتق والتدبير والكتابة : ومما انفردت به الإمامية أن من دبر نصيبه من عبد ثم مات انعتق نصيبه . والقول في نصيب شريكه كالقول فيمن أعتق عتقا منجزا حقه من عبد ، وتلك القسمة التي ذكرناها في عتق الشقص هي ثابتة هاهنا ، والدلالة على المسألتين واحدة « 3 » . . . * إذا كان التدبير عن وجوب فهو من رأس المال * إذا كان التدبير عن تطوع فهو من الثلث - الانتصار - الشريف المرتضى ص 379 : المسألة 222 : كتاب العتق والتدبير والكتابة :
--> ( 1 ) وقد تقدمها إجماع الفرقة . راجع المسألة 212 . ( 2 ) راجع المسألة 216 . ( 3 ) وقد تقدمها الإجماع . راجع المسألة 217 .